إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

504 زاد المعاد في هدي خير العباد ( ابن قيم الجوزية ) الجزء الثالث فصل [فى أنَّ ((وادى وَجّ)) وهو واد بالطائف حرم يحرم صيدُه وقطع شجره]


504

زاد المعاد في هدي خير العباد ( ابن قيم الجوزية ) الجزء الثالث

فصل

 [فى أنَّ ((وادى وَجّ))  وهو واد بالطائف حرم يحرم صيدُه وقطع شجره]


         ومنها: أنَّ وادى وَجّ  وهو وادٍ بالطائف  حَرَمٌ يحرم صيدُه، وقطعُ شجره، وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حَرَمٌ إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم فى حَرَم المدينة، وقال الشافعى  رحمه الله  فى أحد قوليه: وَجٌ حَرَم يحرم صيده وشجره، واحتجَّ لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم، والثانى: حديث عُروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ صَيْدَ وَجّ وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَّم لله)) رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يُعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عُروة. قال البخارى فى تاريخه: لا يُتابَع عليه.
         قلت: وفى سماع عُروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه.. والله أعلم
        
                    



يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق