إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 1 يونيو 2014

289 تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها الباب الثالث في قضاة البدو ومحاكمهم وشرائعهم الفصل الثالث في شرائعهم وأحكامهم 6 – شرائع أخرى


289

تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها

الباب الثالث في قضاة البدو ومحاكمهم وشرائعهم

الفصل الثالث في شرائعهم وأحكامهم

6 – شرائع أخرى

  " الحوالة " والحوالة عندهم مقبولة وجائزة

  " الرهن " وهم يرهنون أراضيهم الزراعية على مال يستدينونه لسنين معلومة . فيزرع المرتهن الأرض ويستغلها بفائدة ماله . وإذا لم يفه الراهن حقه في الميعاد بقيت    ص    418

الأرض بيده يستغلها إلى أن يسترد ماله . ومن أمثالهم " دار الرهن عمار " . ولكن في أكثر الأحيان يبيع الراهن أرضه للمرتهن سدادا للمال .

  " الشفعة " والشفعة مرعية عندهم لسابع جار على الترتيب . فسابع جار أحق بالشراء من الأجنبي وشهادته في الأرض أقوى وأقبل , ويعرف الجار عندهم " بالحديد " . وإذا كان للأرض حديدان وأراد صاحبها بيعها فلكل منهما حق بشراء جزء منها .

  " قانون الوراثة " ويرث البكر عندهم وظيفة أبيه من شيخ قبيلة أو قاض أو حسيب أو عقيد إلا إذا كان غير صالح لها فيختار قومه للوظيفة الأصلح في العائلة الأقرب فالأقرب . وليس للبنت عندهم ميراث معين بل إذا مات أب عن بنات وبنين ومال قسم البنون المال والبنات فيما بينهم . وإذا لم يكن للمتوفى ذكور تولى ماله وبناته أقرب الذكور إليه . فإذا مات رجل عن زوج وبنت ورث ماله أقرب الذكور إليه من أهله فيعطي الزوجة جملا ويدخل البنت في كنفه وهو يزوجها ويأخذ مهرها أو يبقيها في بيته وينفق عليها . وعند زواج البنت فأخوها أو وليها يأخذ مهرها لنفسه ويعطيها عنزة أو عنزتين ثم متى زارته في السنة التالية لزواجها أعطاها عنزة أو عنزتين . " وكان الله يحب المحسنين "


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق