إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 10 فبراير 2013

18 لله ثم للتاريخ ( حسين الموسوى )


18

لله ثم للتاريخ ( حسين الموسوى )


إعارة الفرج


إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أَمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره او صديقه أو أي شخص كان يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه ( !! ) وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء ، وللأسف يَرْوون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه .

روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :

 ( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/ 136 .

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ) الكافي ، الفروع 2/ 200 ، الاستبصار 3/ 136 .

قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق .

إن الإمامين سلام الله عليهما أجَلُّ وأَعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل ، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الديَاثَة ، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فهو إذن تشريع إلهي .

في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية ، وقرأنا كثيراً فما وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ، وَيُحلهُ لأتباعه .

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أَبسط مقومات الأخلاق ؟

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفُروج ، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره ، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران ، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى ومجيء آية الله العُظْمَى الإمام الخميني الموسوي ، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه وكان هذا أحد الأسباب ([1]) التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها ، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها ، بل ومهاجمتها أيضاً ، فهذا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي سماها ( الثورة البائسة ) وألَفَ كُتبا وبحوثاً ونشر مقالات في مهاجمتها ، وبيان أخطائها .


وقال السيد جواد الموسوي إن الثورة الإسلامية في إيران ليس لها من الإسلام إلا الإسم .

وكان آية الله العُظْمَى السيد محمد كاظم شريعتمداري من أشد المعارضين لها لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام .

وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدوا حكومة الإمام الخميني ، ونَفَّروا منها .

ومما يُؤْسَفُ له أن السادة هنا أفْتَوْا بجواز إعارة الفرج ، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم : السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم ، وكثير منهم إذا حَل ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة ، وتبقى مُستعارةً عنده حتى مغادرته !!

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع ، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دَسِّهِ في الدين ونَشْرِهِ بين الناس .



ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل أباحوا اللواطة بالنساء ، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم ، فقد روى الطوسي عن عبدالله بن أبي اليعفور قال : ( سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله تعالى : { فأتوهن من حيث أمركم الله } فقال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شِئْتُم } الاستبصار 3/243 .

وروى الطوسي أيضاً عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال :

أحَلَّتها آية من كتاب الله قول لوط عليه السلام : { هؤلاء بناتي هُنَّ أَطهر لكم } فقد علم أنهم لا يريدون الفرج ) الاستبصار 3/243 .

وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام ( إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة فهابَكَ ) واستحيى منك أن يسألك ، قال : ما هي ؟ قال : للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ) المصدر السابق .

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن ، إذ يقول الله تعالى :

 { وَيَسْألَونك عن المحيض قل هو أَذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ } ( البقرة : 222 ) فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال ( فاعتزلوا فروجَ النساء في المحيض ) .

ولكن لما كان الدبر مُحَرَّما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساءبقوله

 { ولا تقربوهن } .

ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك من أَين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى :

 { فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ } ( البقرة :222 ) .

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال : { نساؤكم حَرْث لكم فأتوا حرثكم أَنَّى شِئْتُم } ( البقرة : 223 ) والحرث هو موضع طَلب الولد .

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبدالله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج لقوله في قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم } هذا في طلب الولد ، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد ، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو في الأدبار ، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم .

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً ، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم عليه السلام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وأبو عبدالله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل ، ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة : { فإذا تَطَهّرْنَ فأتوهُنَّ من حيثُ أمرَكمُ اللهُ } لأنه قد علم - على الافتراض المذكور - أن الإتيان يكون في القُبُلِ والدُّبُرِ وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه ، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها .

ولكن لمَاَّ كان أحد الموضعين مُحَرَّماً لا يجوز إتيانه ، والآخر حلالاً احتيج على بيان الموضع الذي يجب أن يُؤْتَى ، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث ، والحرث هو موضع طلب الولد ، وهذا الموضع يُؤْتَى لطلب الولد ، ولقضاء الوَطَرِ أيضاً .

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله بقول لوط عليه السلام :

فأقول : إن تفسير آية قول الله تعالى : { هؤِلاء بِناتي هُن أَطْهَرُ لكم } ( هود : 78 ) قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى : { ولُوطَا إِذ قَال لِقَوْمِه إِنَّكمْ لَتَأتونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ ! أَئِنَّكُمْ لًتَأتونَ الزِجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ } ( العنكبوت : 28 - 29 ) وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطَّاع الطرق وحدهم ... لا ، وإنما معناه أيضاً قطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد ، أي في الأدبار ، فلو استمر الناس في إتيان الأدبار – أدبار الرجال والنساء - وتركوا أيضاً طلب الولد لانقرضت البشرية ، وانقطع النسل . فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها . ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا عليه السلام ، فثبت بذلك كذب نسبة تلك الرواية إليه .

إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية .

واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى ، بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل !!

وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل ، وقليلاً ما يأتي امرأة في قُبُلِها .

وكلما التقيت واحداً من السادة ، وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حله ؟ فيقول لي بأنه حلال ، ويذكر الروايات في حِلِّيَتِها منها الروايات التي تقدَمت الإشارة إليها .


عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق