323
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الجزء الثالث في تاريخ سيناء القديم والحديث
الفصل الخامس في تاريخ دير طور سيناء القديم والحديث
ترجمة فرمان السلطان مصطفى الأول بن محمد إلى المطران غفريل الرابع سنة 1618م "
" إلى أكابر قضا بلاد الروملي والأناضول والقطر المصري ومصر المحروسة . وإلى أعاظم قضاة ولاية دمشق الشام التي يقوح عبيرها كنفح الجنان . ومدينة بغداد التي تحاكي الفردوس . وإلى نخبة قضاة سائر الأقطار الإسلامية قادة قضاة الإسلام ... وإلى القضاة ونوابهم ... وإلى جباة الأموال والمأمور ين العسكريين ومديري الجمارك والمواني . ونظار بيت الأمانة وسائر رجال السلطة ... زادهم الله اقتدارا
" عند وصول فرماني الملوكي هذا ليكن معلوما بأن القسيس غفريل مطران دير طور سيناء القائمة أساساته على ذلك الجبل المبارك من قديم الزمن قد رفع إلى سدتنا الملوكية التماسا مختوما منه مستعطفا استصدار فرمان مقدس طبق للصكوك التي بيد رهبان دير طور سيناء وكنص العهد المقدس المنعم به على أولئك الرهبان من ص 504
سيد الأنبياء " محمد " يوم قاموا للقائه ورضوا بالحال التي قر عليها الأقوام غير المسلمين . عند ما كان قاصدا البرية المقدسة وزار قبر كليم الله موسى عليه السلام ثم وصل بركابه الشريفه إلى طور سيناء . وعلى مقتضى الأوامر الكريمة الممنوحة لهم من الخلفاء صلوات الله عليهم جميعا . ومن السلاطين السابقين حماة الدين ... وبالجملة فمن فحوى هذه الصكوك وسجلاتها وشروحاتها المحفوظة في الدفترخانة الملوكية ... وبموجب معاهدة مقدسة احتفظ بها رهبان الديرين القائمين على جبل موسى عليه السلام في طور سيناء ... منذ العصور الجاهلية . لا يجوز لأحد من المأمورين العسكريين ولا من رجال السلطة أن يتصدوا لرهبان أو قسوس أو مستوطني الديرين المذكورين حال سفرهم أو زيارتهم لبلاد الروملي والأناضول ومصر ودمشق وجهات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وسائر المدن والبلاد والقرى التي في الولايات الإسلامية , أو عند تأدية طقوسهم الدينية , وعند جبي الصدقات من النصارى لأجل قوت وكساء الفقراء القاطنين في الديرين المذكورين , ولأجل قوت الأغراب الذين يحجون إلى ديرهم , ولا يكلف رهبان ذينك الديرين في أي صقع من الأصقاع بدفع عوائد شخصية أو ضريبة , ولا تضرب عوائد أو رسوم جمركية على بضائعهم .
ثم عند حصول وفاة أحدهم لا يجوز لمقسمي المواريث أو نظار بيت الأمانة أو أي موظف آخر التدخل في الممتلكات أو الأمتعة المخلفة عن المتوفى لأن ممتلكات الرهبان المتوفين تصبح ملكا للرهبان الأحياء ... . كما وإن رهبان هذين الديرين لهم حق الامتلاك بطريق الوقف في أديرتهم وكنائسهم ومزارعهم وفنادقهم وبيوتهم وحقولهم وكرومهم وبساتينهم وسائر ممتلكاتهم من أراض ومراع شتوية ببلاد الروملي والأناضول ومن كنائس وبساتين النخيل على شاطئ البحر " في مدينة الطور " . ومن أديرة وأملاك موقوفة بحي الجوانية بباب النصر بعاصمة القطر المصري . ومن جنائن وأراض ومراع شتوية بالاسكندرية ورشيد وبسائر المواني والأقاليم والمديريات والمدن والبلاد والقرى . ولهم حق الامتلاك في الأملاك والأراضي الملحقة التي ابتاعوها وفي الأملاك والأراضي الموقوفة أو الموهوبة لهم من المسيحيين ص 505
بدون معارضة لهم في التصرف فيها من أي كان وبدون أن نضرب عليهم ضرائب . وأن لا توضع عليهم مغارم بأي وجه من الوجوه لا من مديري المديريات ولا الحكمداريين ولا وكلاء الديريات ولا نظار الأوقاف السلطانية ولا الجباة ولا مأموري الإيرادات ولا وكلاء بيت الأمانة ولا محصلي الجزية الشخصية ولا مفتشي الضرائب ولا من سائر الموظفين الحربيين والملكيين ووكلائهم .. "
ولا حق لأي بطريرك أو مطران أو أسقف بأي إقليم أو أية مديرية أن يتدخل في شؤونهم أو يستبد بهم لأن هذا من اختصاص الأسقف المعين رئيسا عليهم في الجبل المذكور . ولا يجوز لأي كان أن يكدر صفوهم أو يعاملهم بما يخالف نصوص المعاهدة المقدسة وفرمانات السلاطين السالفين الممنوحة لهم .."" وقد أصدرت أمري لكم حتى تسيروا بمقتضى الأوامر السامية الصادرة من سلفائي الأجلاء وطبقا لأمري الرفيع القدر مع الاجتناب الكلي لما عساه يكون مخالفا له ... فعوا ذلك وثقوا بمرسومي المقدس " " تحريرا في اليوم الحادي عشر من شهر صفر سنة ألف وسبعة وعشرين هجرية " اه الموافق 7 فبراير سنة 1618 م
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق