286
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في قضاة البدو ومحاكمهم وشرائعهم
الفصل الثالث في شرائعهم وأحكامهم
3 - شريعة الجروح
أما جزاء الجروح فبحسب مقدارها ونوعها وموضعها . فإذا كان الجرح ظاهرا للعيان كأن يكون في الوجه كان قصاصه أعظم من الجرح الذي لا يظهر للعيان . يقيس القصاص الجرح بأصابعه وهي لاصقة بعضها ببعض ويجعل غرامته كل أصبع بجمل أو أقل . وأما الجرح الظاهر للعيان فإما أن يقيسه كما قاس الجرح غير الظاهر ويضعف الغرامة أو أن يضع فيه ورقة بيضاء ويتقهقر إلى الوراء وهو ينظر إلى الورقة فكل خطوة يخطوها إلى الوراء بجمل كبير أو صغير أو بنتو أو نصف بنتو حسب أهمية الجرح حتى تغيب الورقة عن نظره فيقف ويجمع خطاه ويوجب على الجاني بعددها إبلا أو بنتوات
أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية في الجسم فغرامتها نصف الدية . وغرامة قطع الإصبع الشاهد خمسة بعران . والخنصر بعير وكسر السن بعير
وإذا أطلق أحدهم بندقية على رجل فلم تصبه حوكم عند كبار العرب وحكموا للمدعي بالبندقية " وطيبة خاطر " أو يلزمون المدعى عليه باليمين أنه لم يكن يقصده .
أما الضربة التي لا تسبب جرحا فغرامتها من 100 إلى 200 غرش إلا إذا كان الضرب بالكف ِأو بالعصا أو بالغليون أو بطاسة البن فإن الضرب بها عندهم أعظم من الضرب بالسيف إذ يقولون أن الضرب بهذه الأدوات فيه امتهان للمضروب . والغرامة المعتادة على ضرب الكف جمل " مفرود " ولكن كثير منهم لا يرضى بالقصاص في مثل هذه الجنايات بل يطلب الجاني إلى المنشد ويطلب منه رد شرفه
ص 415
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق