236
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الفصل السابع في أجر الإبل في سيناء
1- في بلاد الطور
أهم ما ينتفع به قبائل سيناء تأجير إبلهم للسياح والحجاج وزوار الدير ورهبانه ورجال الحكومة والتجار الذين يجتابون بلادهم . وهم يقتسمون أجر الإبل وغيرها من المنافع فيما بينهم بالنسبة إلى قوى القبائل وقدمها في البلاد . ولكل قبيلة حق معين لا تتعداه إلى غيره من حقوق القبائل الأخرى في البلاد الواحدة : مما أن لقبائل كل بلاد حقوقا معينة منذ القديم فلا تتعداها إلى غيرها من حقوق البلاد الأخرى .
أما في بلاد الطور فقد تقدم أن الصوالحة والعليقات اقتسموا منافع البلاد بينهم بالسوية . فكان لفريق الصوالحة وهم العوارمة وأولاد سعيد والقرارشة " ومعهم بقية بني واصل وبني سليمان " النصف . ولفريق العليقات وهم العليقات " ومعهم النفيعات والسواعدة وبقية الحماضة " ومزينة النصف .
ثم إن فريق الصوالحة يقتسمون نصيبهم في أكثر المنافع على النسبة الآتية : لأولاد سعيد الثلث . وللقرارشة ثلث الثلثين وللعوارمة الذين هم الأصل في الصوالحة الباقي . أي يكون لأولاد سعيد 3/9 وللقرارشة 2/9 وللعوارمة 4/9 كما سيجئ .
وأما فريق العليقات فإنهم يقتسمون نصيبهم بالنسبة الآتية : للعليقات النصف ولمزينة النصف في جميع منافع البلاد إلا " منافع الدير " – أي نقل الرهبان وأمتعتهم وحبوبهم ونقل حجاج الدير من المسكوب وغيرهم من السويس أو الطور إلى الدير – فإن مزينة لم يكن لهم فيها نصيب فكان العليقات والصوالحة ينتفعون ص313
بها وحدهم . ثم حدث في عهد أجداد الجيل الحاضر أن عليقيا قطع ذراع مزيني فهب مزينة لأخذ الثأر وهم أكثر عددا من العليقات فخشي العليقات العاقبة وعقدوا صلحا مع مزينة على أن يعطوهم خمس نصيبهم من بعض منافع الدير أي من نقل الحبوب من السويس أو الطور إلى الدير ومن نقل السياح الأفرنج الذين يزورون الدير ما عدا الدليل فإنهم لم يشركوهم فيه . وأجرة الدليل مع جمله 20 غرشا صاغا في اليوم بدلا من 16 غرشا صاغا لغير الدليل . وله فوق أجرته في كل سفرة جنيهان يأخذهما من السياح باسم"كسوة"
وفي ذلك العهد لم يكن يدخل الجزيرة من الإفرنج إلا زوار الدير فلما كثر تردد الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد والتنقيب على المعادن أشرك العليقات مزينة في النصف في نقل الافرنج الذين لا يزورون الدير وأدعوا أنهم لم يشركوهم في الدليل . فشكى مزينة من ذلك إلى محفظ سيناء الأسبق وطلبوا منه حقهم في الدليل فحكم لهم بالنصف كالعليقات . فشكى العليقات إلى محافظ سيناء السابق فأحالهم على مجلس عرفي فحكم للعليقات ولكن المجلس بنى حكمه على شهادة رجل عليقي قيل أن بعض مزينة الذين حضروا المجلس رضوا بشهادته . فلما درت قبيلة مزينة بذلك هبت طالبة نقض الحكم العرفي من المحافظ الحالي فعقد مجلسا في مخل في يوليو سنة 1913 حضره جميع مشايخ الطورة , وندب كاتب هذه السطور لحضوره من مصر . وبعد أن درس المحافظ الحالي القضية درسا مدققا أيد حكم المحافظ الأسبق على قاعدة " أن الحكومة تضع القبائل كلها في مستوى واحد فلا تميز قبيلة عن أخرى في المنفعة العامة " فضلا عن أن العليقات عجزوا عن أن يأتوا بدليل واحد خطي أو شاهد واحد من غير قبيلتهم على أنه ليس لمزينة حق في الدليل .
هذا في قسمة المنافع بين فريقي الصوالحة والعليقات . وأما " الجبالية " خفراء الدير المار ذكرهم فإنه لم يكن لهم نصيب في منافع البلاد إلا في ما يأتي عن طريق الدير كنقل حبوب الدير وأمتعته ورهبانه وحجاج المسكوب والسياح الذين يزورونه ص 314
فإنهم يشتركون في ذلك كله مع العليقات والعوارمة وأولاد سعيد لكل منهم الربع . أما الجبالية فلا يشاركون أحدا في ربعهم هذا . وأما القبائل الثلاث الأخرى فإنهم يشاركون سائر قبائل الطورة على نسبة معينة يأتي ذكرها .
ثم لما كثر تردد السياح الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد أو التنقيب عن الآثار أو المعادن طلب الجبالية من سائر قبائل الطورة أن يكو لهم نصيب من تأجير الإبل للسيح فأبوا جريا على قاعدة " ترك القديم على قدمه " فنصر الدير الجبالية ورفع الأمر رسميا إلى السردار سنة 1905 . وشكى العربان من قلة الأجور التي يدفعها الدير لنقل أمتعته وحبوبه فأصدر السردار أمره إلى الميرالاي سعد بك رفعت وكاتب هذه السطور بالتوجه إلى بلاد الطور وفصل الخلاف , فزرنا الدير وعقدنا فيه مجلسا حضره مطران الدير ومجلس شوراه وجميع مشايخ الطورة ثم عدنا إلى مدينة الطور وعقدنا اتفاقين : اتفاقا بين قبائل الطور والحكومة وآخر بين قبائل الطور والدير بشأن تأجير الإبل أثبتنا فيهما الأجر والشروط القديمة المكتوبة وغير المكتوبة فصلنا فيهما حقوق كل قبيلة ولكنا أحدثنا تحويرا في أجر الإبل فإننا أقنعنا الرهبان فرفعوا أجرة نقل الحبوب والأمتعة قليلا بالنظر لإرتفاع أسعار الأشياء , وأقنعنا القبائل فأعطوا الجبالية قيراطين من حقهم في نقل السياح الذين لا يدخلون الدير . وبذلك رضي الفريقان وصدق السردار الاتفاقين في 26 مارس سنة 1905 . فأصبحا مرعيين من ذلك الحين لمدة ثلاث سنوات .
وبعد مضي هذه المدة كان القائمقام باركر بك قد سمي مديرا على سيناء فعقد اجتماعا في السويس حضره أقلوم الدير ومشايخ القبائل . وحضره كاتب هذه السطور بالنيابة عن مدير المخابرات . فأثبتنا الشروط الأولى مع تحوير طفيف .
ثم اجتمع المدير المذكور ونواب الدير ومشايخ الطورة في مدينة الطور سنة 1906 فحوروا الاتفاقين تحويرا طفيفا ووقعوا الشروط الآتية التي لا تزال مرعية إلى اليوم : ص 315
" اتفاق بين دير طور سيناء الشرؤف ومشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال لنقل رهبانه وحجاجه وزائريه من السياح ونقل حبوبه وأمتعته وجميع لزازمه من الطور إلى الدير وبالعكس ومن السويس إلى الدير وبالعكس .
" إنه في يوم الجمعة الواقع أول يناير سنة 1909 الموافق 8 ذوالحجة 1326هـ قد حصل الإتفاق بين سيادة بورفيريوس الثاني مظران دير طور سيناء ومشايخ عربان الطور بحضور جناب القائمقام باركر بك مدير سيناء بشأن تأجير الجمال للأتي ذكرهم وهم :
أ- حجاج المسكوب والأروام وغيرهم الذين يزورون الدير زيارة دينية
ب- السياح الذين يزورون الدير ج- رهبان الدير وحبوبه وأمتعته وجميع لوازمه
أما بشأن حجاج المسكوب والأروام وغيرهم الذين يزورون الدير زيارة دينية فقد تم الاتفاق على ما يأتي
أولا : أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين أو لنقل أمتعتهم من الطور إلى الدير ثلاثون غرشا صاغا .
ثانيا : أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين أو لنقل أمتعتهم من الدير إلى الطور نصف بنتو
ثالثا : أجرة الجمل الواحد لركوب حجاج الدير المذكورين أو لنقل أمتعتهم من السويس إلى الدير وبالعكس أي من الدير إلى السويس جنيه افرنجي
رابعا : إن القبائل الأربع الأساسية المسؤولة عن تقديم الجمال اللازمة للحجاج المذكورين هم العليقات , والعوارمة , وأولاد سعيد , والجبالية .
خامسا : هولاء القبائل يقدمون الجمال بالسوية أي كل قبيلة منهم تقدم ربع العدد المطلوب . إلا أن العوارمة يشركون القرارشة في الخمس أي أنهم يأخذون من القرارشة خمس ما يصيبهم من الجمال لنقل الحجاج ويعطونهم خمس ما يصيبهم من الأجرة أي خمس الربع . وأما باقي القبائل فلا يشركون أحدا في نصيبهم . ص 316
وأما بشأن السياح الأفرنج وغيرهم الذين يزورون الدير فقد تم الإتفاق على ما يأتي :
أولا : أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين وأمتعتهم من مصر إلى الدير ثلاثة جنيهات إفرنجية . ومن السويس إلى الدير جنيهان إفرنجيان ونصف جنيه . إلا جمل الدليل فأجرته أربعة جنيهات إفرنجية ونصف جنيه أي جنيهان ونصف أجرة جمله وجنيهان باسم " كسوة " له .
ثانيا : أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين وأمتعتهم من الدير إلى السويس أو من الدير إلى نخل أو من الدير إلى العقبة " بما فيه جمل الدليل " جنيهان إفرنجيان .
ثالثا : أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين وأمتعتهم من الطور غلى الدير أو بالعكس أي من الدير إلى الطور 120 غرشا صاغا هذا إذا كان السفر بطريق أسلا وبطريق حبران . أما إذا كان السفر بطريق فيران فأجرة الجمل 150 غرشا صاغا .
رابع : إن القبائل الأربع الأساسية المسؤولة عن تقديم الجمال اللازمة للسياح المذكورين وأمتعتهم هم قبائل العليقات , والعوارمة , وأولاد سعيد , والجبالية فهم يقدمون الجمال اللازمة بالسوية ويقسمون الأجرة بينهم بالسوية أي لكل قبيلة منهم الربع . إلا أن العليقات يشركون قبيلة مزينة في الخمس من نصيبهم وذلك في نقل السياح وأمتعتهم فقط لا في الدليل . والعوارمة يشركون القرارشة في الثلث من نصيبهم في نقل السياح والأمتعة وبالمسدس في الدليل . وأما أولاد سعيد والجبالية فلا يشركون أحدا في ذلك كله . فيكون نصيب هذه القبائل في تقديم الجمال وقسمة الأجرة في هذا الشأن كما يأتي : أولاد سعيد الربع , والجبالية الربع والعليقات الخمس . ومزينة خمس الربع يأخذونه من نصيب العليقات " ماعاد الدليل " . والعوارمة السدس . والقرارشة ثلث الربع " يأخذونه من نصيب العوارمة " والسدس في الدليل مع العوارمة أي كلما قدم العوارمة الدليل خمس نوبات قدم القرارشة الدليل سادس نوبة .
تنبيه : الجمال التي توجر باليومية من الدير تؤخذ من القبائل الأربع حسب هذا البند . انظر بند 3 فصل أ من اتفاق الحكومة "
خامسا : للجبالية وحدهم الحق في مرافقة السياح إلى الأماكن المجاورة للدير مثل جبل سيدنا موسى وجبل الصفصافة وجبل القديسة كاترينا وغيرها من محلات الزيارة ص 317
واما بشأن نقل رهبان الدير وحبوبه وأمتعته وجميع لوازمه فشروطه :
أولا – أجرة الجمل الواحد لركوب الراهب أو لنقل عفشه ومؤونته من الطور إلى الدير أو بالعكس أي من الدير إلى الطور 25 غرشا صاغا
ثانيا : أجرة الجمل لركوب الراهب أو لنقل عفشه أو مؤونته من السويس إلى الدير أو بالعكس أي من الدير إلى السويس خمسون غرشا صاغا .
ثالثا: أجرة الجمل الواحد لنقل إردب غلة أو ما يوازي الإدب أو 120 أقة من أمتعة ومهمات ونحوها سواء كانت في صناديق أو براميل أو أكياس من الطور إلى الدير أو بالعكس أي من الدير إلى الطور 25 غرشا صاغا .
رابع: أجرة الجمل الواحد لنقل 120 أقة من الخشب والحديد والقرميد من ميناء الطور أو من ميناء وادي فيران إلى الدير ثلاثون غرشا صاغا .
خامسا : ثمن القنطار الواحد من حجر البناء والبلاط وحجر الجير المستخرج من جبال القنة واصلا للدير أربعة غروش صاغ . وثمن قنطار الجبس المستخرج من الجبال المذكورة واصلا للدير خمسة غروش صاغ .
سادسا : إن القبائل الأربع الأساسية المسؤولة في تقديم الجمال اللازمة للدير لنقل رهبانه وأمتعته ومهماته وسائر لوازمه هم العليقات والعوارمة وأولاد سعيد والجبالية فهم يقدمو الجمال المطلوبة للدير بالسوية وتقسم الأجرة بينهم بالسوية . أي لكل قبيلة منهم الربع . إلا أن العليقات يشركون قبيلة مزينة في الخمس من نصيبهم في نقل الحبوب فقط أي أنهم يأخذون من مزينة خمس ما يصيبهم من الجمال لنقل الحبوب ويعطونهم خمس ما يصيبهم من الأجرة أي خمس الربع , ثم إن العوارمة يشركون القرارشة أيضا في الخمس من جميع مطالب الدير أي أنهم يأخذون من القرارشة خمس ما يطلب منهم من الجمال في جميع مطالب الدير ويعطونهم خمس نصيبهم من الأجرة أي خمس الربع . وأما أولاد سعيد والجبالية فلا يشركون أحدا من القبائل في أي طلب من مطالب الدير .
سابعا : إذا احتاج الدير إلى جملين فقط يطلبهما من الزهيرات وهم بدنة من قبيلة ص318
أولاد سعيد إلا إذا كان الطلب مستعجلا فله أن يطلبهما من أية قبيلة أقرب منها إليه .
وفي هذه الشؤون الثلاثة تراعى الشروط الآتية :
أولا : إذا احتاج الدير إلى ثلاثة جمال فصاعدا يبعث برسول إلى مراكز القبائل الأربع الأساسية المذكورة ويعلنهم بالمطلوب . فمركز الجبالية في الدير ومركز أولاد سعيد في وادي صلاف أو وادي الشيخ . ومركز العوارمة في وادي السدرة . ومركز العليقات في وادي المصب . فإن كان الطلب إلى الدير يذهب الرسول رأسا إلى وادي النصب لإعلان العليقات بالطلب ثم إلى السدرة لإعلان العوارمة ثم إلى وادي صلاف أو وادي الشيخ لإعلان أولاد سعيد . ولا يجوز له الإنحراف عن هذه الطريق إلا إذا صادف أولاد سعيد في طريقه إلى النصب فيعلنهم ويستطرد السير إلى النصب . أما إذا كان الطلب إلى الطور فيعلن العليقات والعوارمة الذين في الطور ثم يذهب إلى الدير بطريق حبران ليعلن أولاد سعيد في وادي صلاف أو وادي الشيخ والجبالية في الدير وأية قبيلة صادفها في طريقة من القبائل المذكوررة .
وأما الميعاد المحدد لحضور الجمال بعد وصول الرسول فإن كان الطلب إلى السويس فثمانية أيام . وإن كان الطلب إلى الدير فأربعة أيام . وإن كان إلى الطور فأربعة أيام أيضا إلا إذا كان الطلب لنقل الحبوب فخمسة عشر يوما . ثم إن الميعاد المحدد لنقل الحبوب كلها من الطور إلى الدير ثلاثون يوما من يوم وصول الجمال إلى الطور . والميعاد المحدد لنقل الحمل الواحد من الطور إلى الدير ثلاثة أيام أو أربعة , ومن تأخر عن هذه المواعيد كان مسؤولا عن العطل والضرر
ثانيا ك يكون على كل جمل إلى ثلاثة جمال جمال واحد على الأقل , وصاحب الجمل مسؤول عن سلامة المنقول على جمله سواء كان راكبا أو حملا فإذا حصل عطل أو ضرر من تقصير صاحب الجمل لا بالقضاء والقدر فهو مسؤول عنه . وللدير الحق في فرز الجمال ورفض المريض أو الضعيف منها الذي لا يصلح للنقل .
ثالثا : يدفع الدير الأجرة إلى القبائل في المكان الذي ينتهي إليه النقل ص 319
سواء كان في الدير أو في الطور أو في السويس ويعطي الدير قسائم فيما ينقلونه من حبوب وغيرها . فبعد وصولها إلى محلها تكال أو توزن فإذا ظهر نقص في الكيل من قدح فأكثر أو في الوزن من ثلاث أقات فصاعدا في حمل الجمل الواحد يحق للدير أن يخصم قيمة النقص من أصل الأجرة .
رابعا : حيث أن المشايخ المعينين من قبل الحكومة قد يشتغلون بمطالب الحكومة في الوقت الذي يحتاجهم الدير لمطالبه فعلى كل قبيلة أن تعين معتمدا عنها يرضاه الدير ويصدقه جناب مدير الجزيرة يدعى " شيخ الدير " وذلك للقيام بمطالب الدير فيما يخص قبيلته ويكون هو المسؤول عنها . ولشيخ الدير 20 غرشا صاغا عن كل جمل يؤجر من جمال قبيلته إلى السياح وذلك نظير أتعابه يأخذه من نصيب القبيلة قبل قسمة الأجرة على أصحابها .
خامسا : إذا قصرت قبيلة من القبائل الأساسية عن تقديم ما عليها من الجمال في الميعاد كله أو بعضه في أي حال كان فإن كان لها شريكة فشريكتها تقوم مقامها في سد النقص كله . وإلا قامت القبائل الأساسية الأخرى بتوزيعه عليها بالسوية . أي إذا كان التقصير من الجبالية أو من أولاد سعيد فالمطلوب من القبيلة المقصرة يوزع على القبائل الأخرى بالسوية . وأما إذا قصر العوارمة فشركاؤهم القرارشة يقومون بالمطلوب كله . وكذلك إذا قصر العليقات فشركؤهم مزينة يقومون بالمطلوب كله ثم إن القبيلة المقصرة في تقديم الجمال عند الطلب تتعرض لأن تدفع للقبيلة التي سدت مسدها غرامة قدرها 25 غرشا صاغا عن كل جمل قصرت به في نقل الحبوب والتبن والأمتعة السهلة الحمل و 50 غرشا صاغا عن كل جمل قصرت به في نقل الأخشاب والحديد . فإذا أبت دفع الغرامة حق للدير فسخ هذا الاتفاق معها وحذف اسمها من القبائل الأساسية وفي هذه الحال إن كان لها شريكة تعطي حصتها إلى شريكتها وإلا توزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية . هذا إذا كان التقصير من جميع بدنات القبيلة وأما إذا كان التقصير من بعض بدنات القبيلة دون البعض الآخر فباقي البدنات الحق في تقديم المطلوب كله من الجمال ودفع الغرامة عن قبيلتهم . ص320
فإذا عجزوا عن القيام بالمطلوب كله قاموا بما استطاعوا وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به وإلا قسم على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية وطولبت البدنات المقصرة بدفع الغرامة للقبيلة أو القبائل التي سدت مسدها من غير قبيلتها فإذا أبت حق للدير فسخ هذا الإتفاق معها وأعطاء نصيبها لباقي بدنات قبيلتها فإذا عجزوا عن القيام به وحدهم قاموا بما استطاعوا وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به وإلا وزع على القبائل الأساستة الأخرى بالسوية .
سادسا : يعمل بهذه الشروط لمدة ثلاث سنوات من تاريخه وعند تمام هذه المدة فإذا لم يطلب أحد الفريقين تغييرها فيسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات أخرى وهكذا حتى يطلب أحد الفريقين تغييرها فتغير بما يناسب الفريقين
سابعا : لا يسري مفعول هذه الشروط إلا إذا أمضاها كل من سيادة مطران الدير أو وكيله بالنيابة عنه وكل من مشايخ القبائل الست ومشايخ الدير أصحاب الشأن وشيخ مشايخ عرب الطور بعد موافقة جناب مدير سيناء وتصديق سعادة السردار أو جناب مدير المخابرات بالنيابة عن سعادته .
ثامنا : يعطى من هذا الاتفاق نسخة للدير ونسخة إلى كل من المشايخ الذين وقعوا عليه ونسخة إلى جناب مدير سيناء واليسخة الأصلية تحفظ في إدارة المخابرات بمصر .
شيخ قبيلة العوارمة شيخ قبيلة أولاد سعيد شيخ قبيلة القرارشة شيخ قبيلة العليقات
سليمان غنيم صالح بن على موسى بن نصير خضر عامر فرحات
شيخ قبيلة مزينة شيخ الدير عن الجبالية شيخ الدير عن العوارمة شيخ الدير عن أولاد سعيد
مدخل سليمان عطية أبو غنيمان عوض عتيق ربيع بن زهير
شيخ الدير عن العليقات شيخ مشايخ عربان الطور مطران دير طور سيناء مدير جزيرة سيناء
زيدان مدخل موسى بن نصير بورفيربوس الثاني باركر
كتب في الطور في أول ابريل سنة 1909 مدير المخابرات عن سردار الجيش المصري
ستاك ص 321
إتفاق : بين جناب مدير سيناء وبين مشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال إلى موظفي الحكومة والسياح الذين يتجولون في الجزيرة بإذن الحكومة .
" إنه في يوم الجمعة الواقع أول يناير سنة 1909 الموافق 8 الحجة سنة 1326 صار الإتفاق بين جناب مدير سيناء ومشايخ عرب الطور بشأن تأجير الجمال كما يأتي :
أ – السياح الإفرنج وغيرهم الذين يتجولون في الجزيرة للصيد أو للسياحة في بلاد الطور بإذن الحكومة
ب – موظفو الحكومة .
أما بشأن السياح الإفرنج وغيرهم الذين يتجولون في الجزيرة للصيد أو للسياحة في بلاد الطور بإذن الحكومة أي بتصريح من حضرة مدير المخابرات بمصر فقد تم الإتفاق على ما يأتي :
أولا : أجرة الجمل الواحد للسياح المذكورين أو أمتعتهم في اليوم ستة عشر غرشا صاغا إلا جمل الدليل فأجرته في اليوم عشرون غرشا صاغا .
ثانيا : إن القبائل المسؤولة عن تقديم الجمال اللازمة للسياح المذكورين هم العليقات والعوارمة يشركون بها مزينة , وأولاد سعيد , والقرارشة , والجبالية على النسبة الآتية : للجبالية قيراطان من أربعة وعشرين قيراطا , والعليقات ومزينة إحدى عشر قيراطا لكل منهما خمسة قراريط ونصف . والعوارمة وأولاد سعيد والقرارشة الإحدى عشر قيراطا الباقية يقسمونها هكذا : لأولاد سعيد ثلثها والثلثين الباقيين يأخذ القرارشة ثلثها وما بقي للعوارمة . أي يكون للجبالية 1/ 12 وللعليقات 11/ 48 ولمزينة 11/ 48 وللعوارمة 11/ 54 ولأولاد سعيد 11/ 72 وللقرارشة 11/ 108 . فإذا جعل نصيب الكل 132 جزءا كان نصيب الجبالية 36 والعليقات 99 ومزينة 99 والعوارمة 88 وأولاد سعيد 66 والقرارشة 44
ثالثا : إذا زار هؤلاء السياح الدير بعد تجولهم في الجزيرة فإن كان مرادهم ص 322
الذهاب رأسا من الدير إلى خارج برية الطور أي إلى مدينة الطور أو إلى السويس أو نخل أو العقبة فتستلمهم من الدير القبائل المسؤولة عن السياح الزائرين كما في حرف ب من الإتفاق بين الدير ومشايخ الطورة . وإلا فإذا عادوا إلى تجولهم تحسب سبعة الأيام الأولى منذ خروجهم من الدير على أجرة السياح الزائرين ثم تعود القبائل إلى أجرة السياح المتجولين المنصوص عليهم في البند السابق . ثم أن السياح بعد تجولهم في الجزيرة إذا أرادوا الدخول إلى الدير أو الصعود إلى الجبال المحيطة به كجبل موسى وجبل القديسة كاترينا وجبل الصفصافة وغيرها يلزم أن يأخذوا كتاب توصية من وكالة الدير بمصر . ومتى دخلوا الدير أو صعدوا إلى الجبال المذكورة تجري عليهم الشروط المبينة في جرف ب من الإتفاق المعقود بين الدير ومشايخ عرب الطور .
أما بشأن ب موظفي الحكومة الذين يذهبون إلى الجزيرة لأشغال رسميو فقد تم الإتفاق على ما يأتي :
أولا : أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة عشرة غروش صاغ في اليوم للتجول
ثانيا : أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى السويس مئة وعشرون غرشا صاغا وكذلك الأجرة من السويس إلى الطور .
ثالثا : أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى النويبع أو من النويبع إلى الطور مئة وعشرون غرشا صاغا .
رابعا : أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة من الطور إلى نخل أو من نخل إلى الطور مئة وعشرون غرشا صاغا .
خامسا : إن القبائل الأساسية المسؤولة عن تقديم الجمال لموظفي الحكومة وأمتعتهم هم العليقات والعوارمة يشركون فيه مزينة وأولاد سعيد والقرارشة على هذه النسبة : للعليقات مع مزينة النصف يقسمونه بالسوية أي لكل منهما الربع . وللعوارمة النصف الباقي يشركون فيه أولاد سعيد في الثلث . والثلثين الباقيين يشركون القرارشة بثلثهما والباقي لهم فتكون أنصبة هذه القبائل في هذا الشأن كما يأتي : ص 323
للعليقات الربع ولمزينة الربع وللعوارمة التسعين ولأولاد سعيد السدس وللقرارشة التسع .
وفي جميع هذه الشؤون تراعى الشروط الآتية وهي :
أولا : إن الميعاد المحدد لحضور الجمال بعد وصول الرسول ثمانية أيام إذا كان الطلب إلى السويس . وأربعة أيام إذا كان الطلب إلى الطور .
ثانيا : يكون على كل جمل إلى ثلاثة جمال جمّال واحد على الأقل وصاحب الجمل مسؤول عن سلامة حمله سواء كان عليه راكب أو متاع وإذا حصل عطل أو ضرر من تقصير صاحب الجمل فصاحب الجمل مسؤول لدى الحكومة عن العطل والضرر . وللحكومة أو وكيلها لاحق في فرز الجمال ورفض المريض أو الضعيف منها الذي لا يصلح للنقل .
ثالثا : فدفع الأجرة في المكان الذي ينتهي إليه النقل .
رابعا : حيث أن المشايخ المعينين من قبل الحكومة قد يشتغلون في مطالب الحكومة في وقت حاجة السياح إليهم فعلى مشايخ الدير النظر في مطالب السياح فيما يخص قبائلهم , ولشيخ الدير عشرون غرشا صاغا عن كل جمل يؤجر من جمال قبيلته إلى السياح وذلك في نظير أتعابه يأخذه من نصيب القبيلة قبل قسمة الأجرة على أفرادها .
خامسا : إذا قصرت قبيلة من القبائل الأساسية عن تقديم ما عليها من الجمال في الميعاد كله أو بعضه في أي شأن كان فإن كان لها شريكة فشريكتها تقوم مقامها في الميعاد كله أو بعضه في أي شأن كان فإن كان لها شريكة فشريكتها تقوم مقامها في سد العجز وإلا قامت به القبائل الأساسية الأخرى بتوزيعه عليها بالسوية . ثم إن القبيلة المقصرة في تقديم الجمال عند الطلب تتعرض لأن تدفع للقبيلة أو القبائل التي سدت مسدها غرامة قدرها خمسة وعشرون غرشا صاغا عن كل جمل قصرت به فإن أبت دفع الغرامة حق للحكومة فسخ هذا الاتفاق معها وحذف اسمها من القبائل الأساسية , وفي هذه الحالة فإن كان لها شريكة تعطي حصتها إلى شريكتها وإلا توزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية .
هذا إذا كان التقصير من جميع بدنات القبيلة . وأما إذا كان التقصير من بعض بدنات القبيلة دون البعض الآخر فلباقي البدنات الحق في تقديم المطلوب من الجمال . ص 324
كله ورفع الغرامة عن قبيلتهم فإذا عجزوا عن القيام بالمطلوب كله قاموا بما استطاعوا وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به , وإلا وزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية وطولبت البدنات المقصرة بدفع الغرامة للقبيلة أو القبائل التي سدت مسدها من غير قبيلتها . فإذا أبت حق للحكومة فسخ هذا الاتفاق معها وإعطاء نصيبها لباقي بدنات قبيلتها فإذا عجزوا عن القيام به وحدهم قاموا بما استطاعوا وما بقي فإن كان للقبيلة شريكة قامت به وإلا وزع على القبائل الأساسية الأخرى بالسوية .
سادسا : يعمل بهذه الشروط لمدة ثلاث سنين من تاريخه , وفي آخر هذه المدة فإذا لم يطلب أحد الفريقين تغييرها يسرى مفعولها لمدة ثلاث سنين أخرى وهكذا .
سابعا : لا يسري مفعول هذه الشروط إلا إذا وقع عليها جناب مدير سيناء وكل من مشايخ القبائل ومشايخ الدير صاحبة الشأن وشيخ مشايخ الطورة وصدقها سعادة سردر الجيش المصري أو جناب مدير المخابرات بالنيابة عنه
ثامنا : يجعل من هذا الإتفاق نسخ فيعطى منها نسخة إلى حضرة مدير جزيرة سيناء وإلى كل من مشايخ القبائل الذين وقعوا عليه للعمل به ونسخة إلى الدير للعلم به والنسخة الأصلية تحفظ في إدارة المخابرات في مصر القاهرة .
تاسعا : يكون للحكومة الحق أن تلغي هذا الاتفاق في أي وقت شاءت بعد أن تعلن المشايخ بذلك قبل إلغائه بشهر .
شيخ قبيلة العوارمة شيخ قبيلة أولاد سعيد شيخ قبيلة مزينة
سليمان غنيم صالح بن على خضر عامر فرحان
شيخ قبيلةالعليقات شيخ قبيلة القرارشة شيخ الدير عن الجبالية
مدخل سليمان موسى بن نصير عطية أبو غنيمان
شيخ الدير عن العليقات شيخ الدير عن العوارمة شيخ الدير عن أولاد سعيد
زيدان مدخل عوض عتيق ربيع بن زهير
شيخ مشايخ عربان الطور مدير سيناء
موسى بن نصير باركر
كتب في الطور في أول أبريل سنة 1909 الموافق 10 ربيع أول سنة 1327
مصر في 23 مايو سنة 1909 مدير المخابرات . عن سردار الجيش المصري
ستاك ص 325
على أن الناقد لهذه الشروط يرى أن الأجرة المضروبة على السياح الذين يزورون الدير أعظم منها على الذين لا يزورونه . والسبب في ذلك أن رهبان الدير كانوا قديما في حاجة إلى مداراة العربان وترغيبهم في الدير فرفعوا الأجرة على السياح الذين يدخلون ديرهم إرضاء للعربان , وصار من الصعب جدا خفض هذه الأجرة الآن لأنه لا شئ يكدر العربي ويعظم شكواه مثل حمله على تغيير عادة جرى عليها السنين الطوال خصوصا إذا كان في ذلك التغيير خسارة مالية عليه . وعربان الطور الآن في غاية الفقر وأسباب المعايش عندهم ضيقة جدا لا سيما بعد انقطاع درب الحاج عنهم . وقد ارتفعت أسعار الأشياء في بلادهم كما ارتفعت في مصر والشام فليس من الحكمة أن تخفض الأجر المفروضة على السياح دفعة واحدة , ولكن لا بد من تحين الفرصة لخفض هذه الأجر أو رفع الأجر الأخرى لتكون كلها على وتيرة واحدة
هذا ولما كان السياح الذين ينوون زيارة الدير لابد لهم من أخذ الإذن بذلك من مطران سيناء المقيم غالبا في مركز الدير بمصر , وكانت القبائل تتناوب نقل السياح وكان الدير حافظا لنوب القبائل , كان تراجمة السياح يكتبون الشروط بينهم وبين أدلة القبائل في مركز دير سيناء في مصر أو السويس ,وقد أصدر الدير صورة الشروط التي يوقعها كل من الترجمان والدليل وتنطبق على الاتفاقين السابق ذكرهما وهي :
شروط : " بين حضرة الخواجة ..... التابع ل .... ومقيم ب ..... ترجمان الخواجات ...... التابعين لدولة ...... القاصدين السياحة في جزيرة سيناء فريق أول
وبين الشيخ ..... الدليل من قبيلة ..... التابعة لدير طور سيناء الشريف فريق ثان .
قد حصل الرضا والاتفاق على ما هو آت :
أولا : على الشيخ الدليل المذكور أن يحضر في يوم ..... - ......جمال لركوب السياح والترجمان المشار إليهم ونقل أمتعتهم وجميع لوازمهم من مؤونة وخلافها , على أن تكون الجمال خالة من الأمراض كالجرب وغيره ولائقة للسفر إلى الجهات المرغوب السفر إليها . ص 326
ثانيا : ميعاد سفر السياح والترجمان وأتباعهم من .... إلى الدير بالبر عن طريق .... تحدد يوم .... فإذا حصل أدنى تأخير أو تقصير من الشيخ الدليل فيكون هو المسؤول عن العطل والضرر
ثالثا : حمل الجمل الواحد لا يزيد عن ثلاثة قناطير مصرية . ويمكن للترجمان بأن يضع على كل جمل من جمال الخدم أمتعة خفيفة لا يزيد وزنها عن الخمسين أقة .
رابعا : أجرة الجمل الواحد للسياح والترجمان وأمتعتهم من مصر إلى الدير بالبر ثلاثة جنيهات افرنجية , ومن السويس إلى الدير بالبر جنيهان افرنجيان ونصف . وأما من الدير إلى السويس أو إلى نخل أو إلى العقبة فأجرة الجمل الواحد جنيهان افرنجيان
خامسا : أجرة الشيخ الدليل من مصر إلى الدير بالبر ثلاثة جنيهات أفرنجية . ومن السويس إلى الدير بالبر جنيهان افرنجيان ونصف جنيه . وأما من الدير إلى السويس أو إلى نخل أو إلى العقبة فجنيهان افرنجيان , وله علاوة على ذلك جنيهان افرنجيان باسم " كسوة "
سادسا : أجرة الجمل الواحد بما فيه أجرة جمل الشيخ الدليل من الطور إلى الدير عن طريق حبران أو إسلا مائة وعشرون غرشا صاغا , وعن طريق وادي فيران مائة وخمسون غرشا صاغا , وبالعكس أي في الإياب من الدير إلى الطور تسري على السياح والترجمان هذه الأجرة نفسها .
سابعا : لمشايخ دير طور سيناء الحق بأن يستولوا على عشرين غرشا صاغا من المائة وعشرون غرشا أو المائة وخمسين المبينة آنفا والباقي يكون حقا للجمال وهذا في الذهاب من الطور إلى الدير . أما في الإياب من الدير إلى الطور فالعشرون غرشا صاغا من المائة وعشرون غرشا صاغا والمائة وخمسون غرشا فيستولي عليها الدير والباقي يكون حقا للجمال .
ثامنا : على الترجمان أن يدفع لوكيل الدير بمصر مقدما " رسم " الدير المقرر وقدره خمسة جنيهات افرنجية عن كل سائح . وأجرة جميع الجمال المذكورة في البند الأول وثمن كسوة الدليل المذكورة في البند الخامس . أما أجرة الجمال التي ص 327
يحتمل إضافتها على العدد المقرر في البند الأول فالترجمان يدفعها لوكيل الدير بالسويس , بواقع لجمل الواحد جنيهان افرنجيان ونصف جنيه , وهذا كله إذا كان بدء السفر من مصر او السويس أما إذا كان السفر من الطور فالذي يدفعه الترجمان لوكيل الدير بمصر مقدما هو رسم الدير فقط . وأما أجر الجمال الطلوبة أو التي ستطلب فإن الترجمان يدفعها لوكيل الدير بالطور مقدما أيضا طبقا للأجر المبينة في البند السادس
" تنبيه : بعد وصول السياح إلى محلاتهم سالمين يوزع الدير هذه الأجر فيحفظ منه نصف جنيه عن كل جمل لمشايخ الدير وللنفقات التي يتحملها , ويدفع الباقي لأصحاب الإبل " .
تاسعا : أجرة الجمل الواحد من نخل إلى السويس جنيهان افرنجيان , ومن العقبة إلى السويس أربع جنيهات افرنجية يدفعها الترجمان للشيخ الدليل مقدما .
عاشرا : أجرة الدليل المذكور من نخل إلى السويس جنيهان افرنجيان , ومن العقبة إلى السويس أربعة جنيهات أفرنجية يدفعها له الترجمان مقدما .
حادي عشر : مدة السفر من مصر إلى السويس إربعة أيام . ومن السويس إلى الدير بالبر ثمانية أيام إذا كان السفر بطريق الرملة أو سرابيط الخادم . أما إذا كان بطريق وادي فيران فتسعة أيام . ومن الطور إلى الدير عن طريق أسلا أو حبران ثلاثة أيام , وعن طريق وادي فيران خمسة أيام . ومن الدير إلى نخل أو العقبة سبعة أيام . ومن الدير إلى السويس ثمانية أيام .
ثاني عشر : في أثناء السفر أيام الآحاد هي تحت تصرف السياح والترجمان فهم مخيرون إما أن يستريحوا فيها فلا يدفعون عنها شيئا للدليل والجمالة من أجر وغيرها , أو أن يفضلوا استطراد السفر فتحسب أيام الآحاد من الأيام المقررة للسفر .
ثالث عشر : بعد سفر السياح والترجمان من مصر إلى السويس فالدير بطريق فيران يجب على الدليل والجمالة اتباعه انتظارهم يوما واحدا في السويس ويوما في فيران وثلاثة أيام في الدير بلا مقابل . وكذلك في إياب السياح والترجمان من الدير فإذا سافروا إلى نخل ثم إلى العقبة ينتظرونهم يوما واحدا في كل مكان بلا مقابل .
رابع عشر : إذا أراد السياح والترجمان التجول في الجزيرة في أثناء السفر 328
بقصد الصيد أو السياحة فعلى الترجمان أن يدفع للشيخ الدليل عن كل يوم يزيد عن الأيام المقررة بالبند الحادي عشر عشرين غرشا صاغا عن كل جمل وعشرين غرشا صاغا أجرته الشخصية ثم في أثناء إقامتهم في الدير إذا أرادوا الصيد فعلى الدليل أن يحضر الجمال التي تطلب منه بهذه الأجرة عينها . أما إذا أراد السياح والترجمان الإقامة في الدير مدة طويلة للمطالعة في مكتبته واستغنوا عن الجمال بعد مضي ثلاثة الأيام المقررة للإنتظار فعلى الدليل البقاء تحت أوامر السياح والترجمان مقابل أجرة خمسة غروش صاغ في اليوم يدفعها له الترجمان .
خامس عشر : إذا رأى الترجمان في أثناء السفر أن بعض الجمال أو كلها غير صالح للسفر بشبب مرض أو ضعف طرأ عليه فعلى الدليل إحضار جمال أخرى من غير أن يزيد على الأجرة المتفق عليها في هذه الشروط .
سادس عشر : إذا أراد السياح والترجمان بعد وصولهم إلى نخل أو العقبة التوجه إلى غزة أو إلى وادي موسى " البتراء " واتفق عدم وجود جمال عند عربان تلك الجهات يكون لهم الحق أن يأخذوا معهم الدليل واتباعه ولكن على الترجمان بعد اتفاقه مع مشايخ الجهات المشار إليها ودفع الرسوم المقررة لهم أن يدفع للدليل مقدما أجرة ما يلزمه من الجمال على مقتضى الشروط الجارية بالجهات المذكورة , وهذا كله إذا كانت الحكومة تأذن لهم في المرور .
سابع عشر : إن الدليل وأتباعه مسؤولون على التضامن بينهم عما يفقد من أمتعة السياح والترجمان في أثناء السفر , ويجب عليهم أن يخدموهم خدمة تامة ويحافظوا على راحتهم باجتناب المشاجرات والضوضاء . فإذا قصروا عن أداء واجباتهم وحصل عطل للجمال أو حدث عن تقصيرهم " لا بالقضاء والقدر " حادث أقلق راحة السياح والترجمان فيكونون جميعهم مسؤولين عن العطل والضرر .
ثامن عشر : على السياح والترجمان أن يحترموا قوانين مكتبة الدير ونظامه الداخلي .
كتبت هذه الشروط على نسختين وأخذ كل من المتعاقدين نسخة للعمل بموجبها عند الاقتضاء .
في ... سنة 19 الترجمان الدليل كفيل الدليل ص 329
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق