211
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
5- في طريق الطعن في الأحكام
" المادة الثالثة والعشرون " يجوز للمحافظ في جميع الأحوال من تلقاء نفسه أو يتاء على طلب أحد الخصوم أن يلغي أو يعدل أي حكم صادر بعقوبة من محكمة جزئية . ويجوز له في المواد المدنية أو التجارية بناء على طلب أحد الخصوم أن يلغي أو يعدل أي حكم صادر من محكمة جزئية . وهذا وذاك في خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم .
" المادة الرابعة والعشرون " يجوز لناظر الحربية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه من الخصوم أن يلغي أو يخفض ألأحكام الصادرة بالعقوبة في المواد الجنائية من إحدى محاكم الدرجتين العليين المشكلتين بمقتضى هذا القانون وذلك في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدورها ويقدم الطلب المذكور إلى المحافظ وهو يبلغه إلى الناظر ولا تصير بأي حال من الأحوال الأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سنتين نهائية إلى بعد موافقة الناظر المشار إليه .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق