212
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
6- في طلب الدعاوي
" المادة الخامسة والعشرون " إذا رأى ناظر الحقانية أن إحدى الدعاوي الجنائية يجب بسبب صفة المتهم أو المجني عليه فيها ومراعاة لصالح العدالة أن يكون الحكم فيها بمعرفة إحدى المحاكم الجزئية العادية أو إحدى محاكم الجنايات وجب عليه إحالتها على النيابة ليصير تحقيقها والحكم فيها بنفس الطريقة التي تتبع بالنسبة ص 294
للجرائم التي تقع في دائرة اختصاص أقرب محكمة جزئية . وفي هذه الحالة تعتبر جميع إجراءات التحقيق التي سبقت ذلك كأنها قد أجريت بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية مندوبا من قبل النيابة .
ويجوز للمحافظ أو من ينوب عنه أن يحيل على ناظر الحقانية بواسطة ناظر الحربية كل قضية يرى وجوب تطبيق هذه المادة عليها . وفي هذه الحالة يجب عليه إيقاف الحكم فيها إلى أن يصدر قرار الناظر بشأنها والإحالة واجبة إذا كان المتهم من غير سكان محافظة سينا وقدم له طلبا بذلك قبل انعقاد المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
" المادة السادسة والعشرون " لناظر الحقانية أيضا أن يطلب كل دعوى مدنية أو تجارية ويحيلها على إحدى المحاكم الجزئية العادية أو إحدى المحاكم الكلية ويكون ذلك بناء على طلب يقدم من أحد الخصوم إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ويبلغ بمعرفة المحافظ إلى الناظر ويجب أن يكون تقديم الطلب قبل المرافعة . وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ كل الإجراءات الوقتية التي ترى لزوم اتخاذها مراعاة لصالح العدالة إلى أن يصدر قرار الناظر بشأن الدعوى .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق