213
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
7- في الصلح في المواد الجنائية
" المادة السابعة والعشرون " يجوز للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تقبل الصلح في المواد الجنائية إذا رضي به من أضرت به الجريمة وكان من رأي أغلبية العدول أنه موافق للعوائد المحلية
ويجب أن يصدق على قيمة الصلح من أغلبية العدول ومن المحكمة ويجوز للخصوم أن يطلبوا تقديره بمعرفة العدول إنما يجب موافقة المحكمة على هذا التقدير
" المادة الثامنة والعشرون " يجوز للمحكمة في حالة قبول الصلح أن تحكم على الأثيم بعقوبة إلا أنها تتخذ الصلح ظرفا مخففا للعقوبة . ويجوز إبقاء المتهم محبوسا إلى حين القيام بجميع شروط الصلح
" المادة التاسعة والعشرون " يترتب على القيام بشروط الصلح انقضاء الدعوى العمومية . ص 295
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق