إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 30 مايو 2014

210 تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها الباب الثالث في النظام القضائي


210

تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها

الباب الثالث في النظام القضائي

4- في الشهود

" المادة التاسعة عشرة " لكل مأمور قضائي أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة في سماع شهادتهم سواء كان ذلك في الدعاوي الجنائية أو الدعاوي المدنية أو التجارية .

" المادة العشرون " يكون تكليف الشهود بالحضور على يد شخص يندب لذلك الغرض بمعرفة المامور القضائي وعلى الأخص لمشايخ القبائل .     ص  293

وعلى كل شيخ كلفه المأمور المذكور بتكليف شاهد بالحضور أن يحضره أمامه في الميعاد الذي حدده لذلك فإذا أهمل جوزي بغرامة لا تزيد عن أربع جنيهات مصرية .

" المادة الحادية والعشرون " يجب على الشهود أن يحلفوا اليمين وذلك مع عدم الإخلال بما للمأمور القضائي وللمحاكم من الحق في سماع أقوال اي شخص على سبيل الاستدلال متى رأى أو رأت فائدة في ذلك .

" المادة الثانية والعشرون " إذا تخلف شاهد عن الحضور بعد تكليفه بذلك قانونا أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز الحكم عليه حكما انتهائيا لا يستأنف بغرامة لا تتجاوز أربعة جنيهات مصرية . فإذا حضر بعد ذلك وأبدى عذرا مقبولا عوفي من الغرامة .

يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق