إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 30 مايو 2014

205 تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها 2- الإدارة القضائية


205

تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها

2- الإدارة القضائية

  أما القضاء في سيناء فقد كان إلى ما بعد دخولها تحت نظارة الحربية في أيدي قضاة البدو يحكمون بينهم بالعرف والعادة . إلا بلاد العريش ومدينة الطور فإنهما كانتا تابعتين في القضاء لمصر . أما مدينة الطور فقد مر بنا أنه كان فيها قديما قاض يرجع بأحكامه إلى قاضي السويس , ثم بعد صدور لائحة ترتيب المحاكم الأهلية في القطر المصري في 14 يونيو سنة 1883 أدخلت ضمن دائرة اختصاص محكمة الزقازيق بمقتضى الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1904   ص  288

  أما محافظة العريش فإنها بعد لائحة ترتيب المحاكم المشار إليها آنفا صدر أمر عال في 2 يونيه سنة 1884 بإدخال محافظة العريش والجهات التابعة لها ضمن دائرة اختصاص محكمة المنصورة الأهلية . وفي 23 ديسمبر سنة 1897 صدر أمر عال بنقل محكمة المنصورة للزقازيق . وكان قد صدر أمر عال في 19 مارس سنة 1889 وفيه :

  " المادة الأولى : يختص محافظ العريش بالنظر والحكم نهائيا في دائرته في القضايا الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعي به فيها ألف وخمسماية قرش , وفي الأفعال الجنائية التي تستوجب العقوبة بالحبس لغاية سبعة أيام " اه

ثم صدر أمر عال في 28 أبريل سنة 1898 وفيه :

´" المادة الثانية : تشكل بالعريش محكمة مؤلفة من محافظها وقاضيها الشرعي وواحد من أعيانها ينتخبه ناظر الحقانية بالاتحاد مع ناظر الداخلية , وتختص بالنظر والحكم نهائيا في ما يقام بين أهالي هذه المحافظة من القضايا المدنية والتجارية التي تتجاوز قيمة المدعي به فيها ألف وخمسماية قرش ولا تزيد عن خمسة آلاف قرش .

  " المادة السابعة : القضايا المدنية والتجارية والجنائية التي ليست من اختصاص محافظ العريش أو المحكمة المخصوصة المشكلة بهذه الجهة ترفع لمحكمة بورسعيد الجزئية أو لمحكمة الزقازيق الابتدائية " اه . وربما كان هذا أصلح قضاء تحكم به بلاد العريش لما هي عليه من البداوة . ولكن بعد ضمها إلى محافظة سيناء شكا أهلها من هذا التغيير وطلبوا إنشاء محكمة جزئية في مدينتهم . فصدر أولا أمر عال في 5 يونيو سنة 1909 وفيه :

  " المادة الأولى : أن جميع الاختصاصات القضائية المخولة لمحافظة العريش بمقتضى الأمر التعالي الصادر في 28 أبريل سنة 1898 السابق الذكر تؤدي بمعرفة قاض من قضاة محكمة الزقازيق الأهلية ينتدبه ناظر الحقانية . ثم صدر أمر عال في 17 أبريل سنة 1910 وفيه :

" المادة الأولى : يلغى الأمر العالي الصادر في 28 أبريل سنة 1898 الخاص بالنظام القضائيفي محافظة العريش , وكذلك القنون نمرة 11 سنة 1909 . وبناء عليه صدر قرار وزاري في 26 أبريل سنة 1910 بإنشاء محكمة جزئية بمدينة العريش ترجع بأحكامها إلى محكمة الزقازيق الكلية وبدأت عملها في أول يونيو سنة 1910 فأصبحت بلاد العريش تابعة في القضاء رأسا لنظارة الحقانية وفي الإدارة لنظارة الحربية .   ص289

وأما سائر بلاد سيناء فقد سن لها قانون جديد للأحكام مؤسس على العرف والعادة ومنطبقا على العدالة وحال البداوة عرف " بقانون نمرة 15 لسنة 1911 " وهذه صورته كما نشر في عدد 87 من الجريدة الرسمية في 2 أغسطس سنة 1911 .

قانون بشأن النظام الإداري والقضائي لمحافظة سيناء

نحن خديو مصر . بعد الاطلاع على قانون العقوبات , وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحربية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين . أمرنا بما هو آت :

الباب الأول : في سريان القانون : " المادة الأولى " تسري أحكام هذا القانون على جميع شبه جزيرة سيناء عدا ما يدخل منها في دائرة اختصاص محافظة العريش وما عدا جهتي عيون موسى والطور .

الباب الثاني : في النظام الإداري " المادة الثانية " تبقى إدارة محافظة سينا تابعة لناظر الحربية دون غيره ولذلك يكون له عليها من السلطة ما لكل واحد من النظار وعليه أن ينيط إدارتها بضابط يعينه لهذا الغرض ويلقب بالمحافظ

  " المادة الثالثة " يكون للمحافظ داخل حدود هذه المحافظة جميع الاختصاصات التي للمدير في مديريته .

" المادة الرابعة " لناظر الحربية عدا الاختصاصات الممنوحو له بمقتضى المادة الثانية أن يصدر بعد موافقة مجلس النظار قرارات لحفظ النظام والأمن العام في المحافظة  المذكورة وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويجوز أن يجعل سريانها قاصرا على جزء من المحافظة فقط كما يجوز أن يقرر عقوبتي الحبس والغرامة لما يقع مخالفا لأحكامهما إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد مدة الحبس عن شهر ولا أن يزيد مقدار الغرامة عن خمسة جنيهات مصرية .   ص290


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق