214
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
8- في التنفيذ
" المادة الثلاثون " يكون تنفيذ الأحكام في كل من المواد الجنائية والمواد المدنية أو التجارية بمعرفة المحفظ أو مأمور قضائي مندوب من قبله
" المادة الحادية والثلاثون " يجوز الإكراه البدني لتنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات في المواد الجنائية ويترتب على الإكراه المذكور إبراء ذمة المحكوم عليه بواقع عشرة قروش عن كل يوم قضاه في الإكراه , ولا يجوز بحال من ألأحوال أن تزيد مدة الإكراه عن تسعين يوما .
" المادة الثانية والثلاثون " كل حكم بالإعدام يجب عرضه علينا طبقا لأحكام المادة 258 من قانون تحقيق الجنايات
" المادة الثالثة والثلاثون " الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية يجوز تنفيذها خارج حدود المحافظة . وإذا تراءى للمحافظ تنفيذ حكم خارج حدود المحافظة وجب عليه إخبار ناظر الحربية ليتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .
" المادة الرابعة والثلاثون " يصير تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد المدنية أو التجارية بطريق الحجز على ما للخصم المحكوم عليه من الأموال المنقولة وبيعها .
" المادة الخامسة والثلاثون " إذا رأت المحكمة أن الخصم المحكوم عليه بالتعويضات أو بما يجب رده امتنع عن تنفيذ الحكم مع قدرته على القيام بما حكم به جاز لها مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة أن تحكم عليه بالإكراه البدني إلى أن يقوم بالدفع أو الرد على حسب الأحوال . ولا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد مدة الإكراه المذكور عن ثلاثين يوما ز
" المادة السادسة والثلاثون " على ناظري الحقانية والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويجب العمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بالاسكندرية في 5 رجب سنة 1329- أول يوليو سنة 1911
بالنيابة عن الحضرة الخديوية " محمد سعيد "
ناظر الحربية ناظر الحقانية بالنيابة بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار
إسماعيل سري محمد سعيد محمد سعيد ص 296
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق