207
تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
الباب الثالث في النظام القضائي
في المحاكم واختصاصاها :
" المادة الخامسة " يعين ناظر الحربية من بين الموظفين المكلفين بإدارة المحافظة مأمورين قضائيين يناط بهم القيام بالأعمال الآتية بعد :
" المادة السادسة " تشكل بحافظة سينا ثلاثة أنواع من المحاكم وهي :
1- محاكم جزئية يؤلف كل منها من مأمور قضائي بصفة رئيس ومن اثنين عدول
2- محاكم خصوصية يؤلف كل منها من المحافظ أو مأمور قضائي يندب بمعرفته بصفة رئيس ومن ثلاثة عدول .
3- محكمة عليا تؤلف من المحافظ أو مأمور قضائي يندب بمعرفته بصفة رئيس ومن اثنين من المأمورين القضائيين بصفة عضوين ومن خمسة عدول .
" المادة السابعة " يحرر المحافظ في كل سنة كشفا بأسماء عدول يختارون من بين أعيان كل جهة ويختار العدول لكل قضية من ذلك الكشف بمعرفة المحافظ أو رئيس المحكمة ويكون ذلك الإختيار بطريق الاقتراع ويشترط أن لا يختار من قبيلة كل خصم أكثر من واحد في المحاكم الجزئية أو المحاكم الخصوصية ولا أكثر من اثنين في المحكمة العليا .
" المادة الثامنة " يكون للعدول رأي استشاري فقط ويجب تدوين آرائهم في محضر الجلسة ولهم في جميع الأحوال أن يوجهوا براسطة الرئيس أسئلة إلى الشهود إو إلى المتهم .
" المادة التاسعة " للخصوم في جميع الأحوال طلب رد واحد أو أكثر من العدول وإذا رأى الرئيس قبول أسباب الرد بعد أخذ رأي أعضاء المحكمة والعدول الذين لم يطلب ردهم وجب عليه اختيار غير من ردوا بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة .
" المادة العاشرة " المحاكم الجزئية غير مختصة بالنظر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة جناية . والمحاكم الخصوصية غير مختصة بالنظر في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام أو بعقوبة الأشغال الشاقة . وما عدا ذلك فجميع ص 291
المحاكم مختصر بدون قيد بالنظر في كل جريمة ترتكب داخل حدود محافظة سيناء وتكون واردة في قانون العقوبات أو في هذا القانون أو في القرارات التي يصدرها ناظر الحربية طبقا للمادة الرابعة .
" المادة الحادية عشرة " للمحكمة أن تجازي بالعقوبة المنصوص عنها قانونا أو بأي عقوبة أقل منها عن كل جريمة من الجرائم المختصة بالفصل فيها إنما لا يجوز للمحكمة الجزئية أن تحكم بالحبس لأزيد من ثلاثة أشهر أو بغرامة تزيد عن عشرة جنيهات مصرية كما لا يجوز للمحكمة الخصوصية أن تحكم بالحبس لأزيد من سنة واحجة أو بغرامة تزيد عن 50 جنيها مصريا .
" المادة الثانية عشرة " تحكم المحاكم بناء على طلب الخصوم أو بموافقة أغلبية العدول بالعقوبات التي تقضي بها العوائد المحلية الثابتة بدلا من العقوبات التي نجوز لها الحكم بها بمقتضى المادة السابقة إذا كان ما نقضي به العوائد المذكورة غير مخالف للعدالة والآداب .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق