إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 30 مايو 2014

209 تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها الباب الثالث في النظام القضائي


209

تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها

الباب الثالث في النظام القضائي

3- في اختصاص المحاكم في المواد المدنية

" المادة السابعة عشرة " يكون للمحاكم المشكلة بمقتضى هذا القانون اختصاص في المواد المدنية والتجارية بالكيفية الآتية :

أ- يجوز للمحكمة الجزئية أن تحكم في كل دعوى مدنية أو تجارية لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها عشرين جنيها .

ب- يجوز للمحكمة الخصوصية أن تحكم في كل دعوى مدنية أو تجارية لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها مائة جنيه مصري .

ج- يجوز للمحكمة العليا أن تحكم في كل دعوى مدنية أو تجارية مهما كانت قيمة المدعى به فيها .

  ويجوز في جميع الأحوال رفع المنازعات المدنية والتجارية باتفاق الخصوم إلى محكمة يكو نصاب اختصاصها أقل من قيمة المدعى به وإذا رفعت أما إحدى المحاكم الخصوصية أو أما المحكمة العليا دعوى هي من اختصاص محكمة أدنى جاز للمحافظ أو من ينوب عنه من تلقاء نفسه إحالة الخصوم على المحكمة الأدنى .

" المادة الثامنة عشرة " تحكم المحاكم في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قواعد العدل والقانون الطبيعي مع مراعاة ما لا يخالفها من العوائد المحلية الثابتة

يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق